977

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

قليل: - أن إزالة النجاسة بالماء] مقدمة على إزالة الحدث؛ لأنه لا بدل؛ لأحدهما، والثاني له بدل.
مسألة (١٤٢): قال الشافعي ﵀: المسيء بمحاورة الميقات يعود ما لم يطف ويسقط عنه الدم بالعود، لبى ثانيًا إذا مر على الميقات محرمًا.
ولو طاف، ثم عاد لم يسقط عنه دم الإساءة.
الفرق بينهما: أن الطواف من جملة الأعمال التي يتحلل بها المعتمر والحاج، ومراعاة حق الميقات من حق الدخول في الإحرام، فإذا طاف، ثم عاد، فكأنه قصد الدخول في حالة الخروج، وذلك محال في التصوير والتحقيق. فأما إذا عاد قبل الطواف، فهو بعد في حال الدخول، فيحسن منه استكمال الميقات بمراعاة السنة في الدخول.
فإن دخل مكة، ولم يفتتح الطواف حتى عاد. فمن أصحابنا من قال

2 / 311