975

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

المغصوب على قصد رده إلى مالكه حين يغصبه من يد غاصبه. ويضمن على القول الثاني.
مسألة (١٤١): قال الشافعي ﵀ عليه: إذا قبل الحجر عالمًا بأن/ طيبًا (١٢٨/ ب) عليه رطبًا فعلق بشفتيه وهو محرم فعليه الفدية.
وقال أيضًا: لو غسل المحرم عن ثوبه طيبًا فمسه بيده حالة غسله فلا فدية عليه.
والفرق بينهما: أن قصده قصد الإزالة عند الغسل، لا قصد التطيب، وهذه طريقة الإزالة. ومعلوم أن المصلي إذا وقعت على ثوبه نجاسة يابسة، فلابد أن يأخذها ليرمي بها وإذا

2 / 309