972

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

مأمور بحفظه، ألا تراه لو مر بصيد مشرف على التلف ولو شاء لتلافاه، فليس عليه تلافيه، ولا ضمان عليه فيه.
وأما المودع فهو ضامن للحفظ، وناقض الحفظ بالدلالة فالتزم الضمان لذلك.
ومنزلة المحرم في الصيد منزلة غير المودع إذا دل على الوديعة، فتلفت فلا ضمان عليه.
مسألة (١٣٩): إذا نتف المحرم ريش صيد وانفلت، ثم صادفه ميتًا فالمستحب أن يفديه، كذلك قال الشافعي ﵀: والفداء غير واجب عليه.
ولو جرحه ثم انفلت ثم صادفه بعد ذلك ميتًا وتلك الجراحة دامية سواء كانت كبيرة أو صغيرة فعليه جزاء الصيد.

2 / 306

Al-Jamʿ waʾl-farq | Usul