964

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

يقول له: "يا أبا عمير ما فعل النغير ". ولا يجوز ابتداء الاصطياد بالمدينة، [فعرفنا أن ذلك الطائر كان قد صيد في الحل، ثم نقل إلى الحرم]، فاستجاز رسول الله ﷺ تقريره في الوثاق ولم يأمر بإرساله، ولو حرم ذبح هذا الصيد في الحرم لوجب إرساله، ولحرم إمساكه، والخبر دليل على جواز الإمساك والحبس.
مسألة (١٣٤): الطائر إذا وقع على غصن شجرة حرمية أصلها في الحرم، وأغصانها في الحل جاز للحلال أن يصطاده إذا كان موقف الصائد في الحل ولا يجوز لأحد كسر ذلك الغصن.
ولو كان أصل الشجرة في الحل، وأغصانها في الحرم، فوقع الطائر على تلك

2 / 298