954

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

«عليه ثمن عشر شاة». ولم يوجب عليه عشر شاة قال المزني: «عشر شاة] أولى بأصله».
والفرق بينهما: - على أصل الشافعي ﵀: أنا إذا قابلنا ظبية بشاة تيسرت المقابلة.
[وإذا قابلنا العشر بالعشر تعذرت القابلة] لأنه ربما يحتاج أن يشتري عشر شاة على الشيوع، وفي الشيوع، والشركة ضرورة، وجزاء الصيد يقتضي الترفيه، والتخفيف؛ ولهذا أوجبنا في خمس من الإبل شاة ولم نوجب جزءًا من بعير، ثم لما كثرت الإبل، وصارت ضرورة الشركة

2 / 288

Al-Jamʿ waʾl-farq | Usul