940

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

فعل رسول الله ﷺ، وعساه رام بذلك تيسرًا وتخفيفًا وتسهيلًا.
مسألة (١٢٠): إذا رمى بحصاة فوقعت على بعير، فانتفض البعير، فوقعت الحصاة في الجمرة أجزأته.
ولو وقعت على ثوب رجل فانتفض فوقعت على الجمرة لم تجزه.
والفرق بينهما: أن فعل الرجل إذا نفض ثوبه منسوب إليه، ولا ينسب إلى البعير رمي، فلما انتسب الرمي إلى من نفض ثوبه لم يمكن نسبته إلى الرامي؛ ولهذا قال الشافعي ﵀: لو

2 / 274

Al-Jamʿ waʾl-farq | Usul