916

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

مسألة (١٠٨): لو صلى رجل عن رجل تطوعًا أو مكتوبة، بأمره أو بغير أمره، في حال حياته، أو بعد موته، فالصلاة باطلة، ولو صلى ركعتي الطواف عمن عنه صحت النيابة، وانصرفت الركعتان إليه، وقد قال الشافعي ﵀: تصلى ركعتا الطواف عن الصبي إذا لم يطقهما، وكذلك عن الميت والشيخ الكبير، ولا يقضي عن واحد منهم صلاة مكتوبة.
والفرق بينهما: أن ركعتي الطواف من جملة الحج، والحج، والحج قابل للنيابة، بخلاف سائر الصلوات فإنها غير قابلة للنيابة، واستشهد الشافعي ﵁ لهذا الفرق فقال: ألا ترى أن الحائض تقضي ركعتي الطواف ولا تقضي المكتوبة؛ لأن ذلك عمل من أعمال الحج.

2 / 250