904

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

لا يمنع دخول العمرة على الحج على القول بدخول العمرة على الحج، وعليه التفريع.
وأما المسألة الرابعة: وهي أنا ى نأمره في المسألة المنصوصة إلا بدم واحد، ونأمره في الفرع بدمين. أحدهما: واجب. والثاني: مستحب.
والفرق - في ذلك - بين النسكين -: أن هذا الشاك صير نفسه في مسألة الشافعي - رحمة الله عليه - قارنًا ولا يلزم القارن أكثر من دم واحد، فألزمناه إياه واقتصرنا عليه.
فأما في المسألة الثانية، فيحتمل أن يكون في الأصل قارنًا، ولو توهمناه قارنًا كان حلاقه جناية/ (١١٨/ب) على النسك موجبة دمًا، وقد التزم دمًا بأصل القرا، فاجتمع عليه دمان.
فإن قيل: فهلا أوجبتم الدمين جميعًا.
قلنا: لاحتمالين آخرين سوى هذا الاحتمال.

2 / 238