884

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

المسجد وودعت. فإن انقطع دمها بعدما جاوزت عمران مكة لم يلزمها العود لطواف الوداع.
ولو أن رجلًا نفر بلا وداع لزمه العود من مسافة لا تقصر فيها الصلاة. والفقر بينهما: أن المرأة كانت ممنوعة بالشرع حين قصدت الوادع، فلو ألزمناها الصبر لانتظار الطهر لشق عليها الأمر، وربما لا يحتبس عنها دمها. وقد تركت طواف الوداع حين تركته بإذن من جهة الشرع. قال النبي ﷺ حين أخبر/ (١١٧/ب) بحيض صفية: عقري

2 / 218