858

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

مسألة (٨٨): إذا أخر الرجل الصلاة عن أول/ (١١٤/ب) الوقت فأخترمته المنية قبل آخر الوقت لقي الله تعالى وهو غير عاص.
وإذا أخر الحج عن عام الاستطاعة، فمات قبل الفعل في عام آخر لقي الله عاصيًا. والتأخير مباح له في المسألتين.
الفرق بينهما: في حكم المعصية: أن وقت الصلاة إذا دخل فأخر ذلك الوقت معلوم، والزمان محصور، فإذا أخر على بصيرة من الزمان الذي يجوز له التأخير إليه لم يأثم، وإن كان لا يعلم آخر العمر.
وأما إذا أخر الحج عن السنة الأولى، فليس يعرف وقتًا محصورًا، فيمد التأخير إلى ذلك الوقت. ونظير هذا من الحالتين ما نقول في الحد والتعزير، وذلك أن الإمام إذا قطع بعض يد السارق، فمات قبل استكمال القطع، فلا

2 / 192