835

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

مسألة (٧٤): إذا عجز الزوج بالإعسار عن صدقة فطر زوجته وهي موسرة، فالواجب عليها أداؤها عن نفسها في أحد القولين، وتأمرها بالآباء احتياطًا واستحبابًا، وورعًا على القول الثاني.
وأما القاتل خطأ إذا أعسرت عاقلته بالدية فلا يجب عليه أداء الدية وإن كان موسرًا، سواء قلنا: يلاقيه وجوب الدية، أو قلنا: يلاقي ابتداء الوجوب العاقلة.
الفرق بينهما: أن الصدقة إذا وجبت عليها وجبت على جهة العبادة لله تعالى طعمة للمساكين، وطهرة لها من اللغو والرفث، كما قال ﷺ.
وقد يتصور بنشوزها، وعدم النكاح بينها وبين الزوج وجوب صدقتها

2 / 169