828

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

والفرق بينهما: أن الصاع قد يتبعض عند تبعض الملك، [والملك قد يتبعض]
ألا ترى أن العبد إذا كان مشتركًا بين شريكين، أو بين جماعة يجب على كل واحد منهم أن يخرج من الصاع بمقدار ما يملك من الرقبة ولا يتصور مثل ذلك في الكفارة، فإن تصورت كفارة مشابهة لصدقة الفطر في التبعيض ألحقناها بصدقة الفطر، وذلك مثل: جزاء الصيد يتصور وجوب بعضه بنتف الصيد، أو جرحه، فإذا وجب عليه جزاء صيد جاز أن يجعل بعضه من النعم، وبعضه من الطعام، ثم إذا جاز إخراج بعض الصاع في أصح الوجهين، فإذا ففضل صاعان عن القوت فأخرج صاعًا عن نفسه وهو

2 / 162