817

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

قلنا: الفرق بينهما: أن الدراهم إذا ضربت على سكة معلومة /صارت على صفتها مقصودة في المعاملة.
ألا ترى أنها هي المقصودة في الأسواق، وفي تقويم المستهلكات وإليها تنصرف العقود المطلقة.
وأما في تراب المعدن، فهو المقصود، وهو مجهول المقدار، فابتياعه نوع سحت، ومخاطرة، كالمقامرة.
وقد قال بعض أصحابنا: بإبطال المعاملة على أعيان الدراهم المغشوشة، وفي ذلك قطع المعاملة، لأن من لم يجوز المعاملة على أعيانها احتال، فعامل على الذمة، وهذه حيلة لا تنفع، لأن

2 / 151