807

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

والسوم والإثمار والاستثمار مما لا يتصور في الذمة، فلهذا أوجبنا الزكاة في الأربعين التي في يده إذ ليس يؤدي إلى إيجاب زكاتين بسبب اليسار الواحد.
مسألة (٦٢): إذا ملك رجل مائة درهم وله في ذمة رجل مثلها، فصاعدًا، فحال الحول، والدين متعذر الاستيفاء لم يلزمه إخراج الزكاة عن المائة إلا على قول من قال بإيجاب الزكاة في الدين المتعذر، والمال المجحود، وإنما نوجب الزكاة على هذا القول في هذه المائة بحصتها، لأنا حكمنا لهذا

2 / 141