798

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

ولو أكرى دارًا بمائة دينار أربعة أحوال، فحال الحول لم يلزمه إخراج الزكاة عن جميع المائة، وإنما يلزمه إخراج الزكاة عن خمسة وعشرين دينارًا، ثم كذلك في الحول الثاني، والثالث، والرابع إذا كانت مدة الكراء أربع سنين، كما صور الشافعي ﵀.
الفرق بينهما: أن ملك الزوج بنفس العقد يتكامل على البضع، فيتكامل ملكها على المهر.
فأما المكتري، فلا يتكامل ملكه على المنافع إلا بالاستيفاء، فإذا مضت سنة بان لها كمال ملكه على منافع تلك السنة، فألزمناه زكاة الربع،

2 / 132