796

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

لم ينعقد عليها الحول لا بالشراء، ولا بعقد النية؛ لأن السلعة إنما تصير مرصدة للتجارة إذا اقترنت النية بالشراء، وكذلك إذا ملك شيئًا بإرث، أو بجهة سوى الشراء فلا يصير مرصدًا للتجارة، وإن انضمت نية التجارة [إلى أول التملك؛ فلهذا لم يقل استحب له أداء الزكاة.
أما إذا [اشتراها بنية التجارة]، فقد انعقد الحول عليها/ (١٠٧ - ب) وجرت في حول الزكاة مدة، ثم صرفها إلى القنية فاستحببنا له أداء الزكاة؛ لجريانها مدة في حول الزكاة، والسلعة في المسألة الأخرى ما جرت في حول الزكاة قط، فلهذا فصل الشافعي ﵁ بينهما في الاستحباب.

2 / 130