762

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

الصورة الأولى، فالضمان في مال ذلك الشخص، وإن كان القرض على الصورة الثانية، فالضمان في مال الساعي، كما أجاب الشافعي ﵁.
مسألة (٣٧): إذا عجل الرجل زكاة ماله بشرط أن يسترجعها إن تلف ماله قبل الحول، فتلف ماله، ووجد عين الزكاة المعجلة ناقصة في يد المسكين بعوز أو كسر استرد العين ناقصة، وليس له طلب

2 / 96