760

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

وخلة، فتلف عين القرض في يده من غير تفريط من جهته، فعليه ضمانه من خالص ماله، دون بيت المال.
وإذا استقرض ولي اليتيم لليتيم نظرًا ومصلحة، فتلف عين القرض في يده من غير تفريط، وجب عليه الضمان في مال اليتيم، دون مال القيم.
والمسألتان منصوصتان.
والفرق بينهما: ما أشار إليه الشافعي - رحمة الله عليه -: بأن ولي اليتيم مستقرض لمن لا يلي بنفسه وهو: اليتيم، وإنما يتصرف عليه وله قيم منصوب بالشرع من جهة الأب، أو من جهة الحاكم، فإذا تلف

2 / 94