709

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

ففي مقدارها قولان، كما ذكرناه، وإذا بقيت أربعة ففي مقدارها أيضًا قولان. أحدهما: أن الواجب أربعة أخماس شاة. والثاني: أن الواجب أربعة أتساع شاة، [بناء على القولين في الوقص. فإذا حكمنا بالبسط فأربعة أتساع شاة]، وإذا حكمنا بالحصر فأربعة أخماس شاة.
مسألة (١٣): إذا حال الحول على الماشية، فمضى شهر، فنتجت، ومضى شهر آخر، ثم أمكنه الأداء، فوجوب الزكاة في السخال منتظر في الحول الثاني دون هذا الحول.
وكذلك لو نتجت عقيب حول الأمهات بلحظة، فلا زكاة في النتاج لهذا العام الماضي، وإنما تجب فيها الزكاة إذا مضى

2 / 43