707

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

تلف منها خمس، فلا زكاة عليه في الباقي، ولو تلف منها أربع ففي الباقي الزكاة، وفي المقدار الواجب عليه قولان:
أحدهما: أن مقدار الواجب خمسة أتساع شاة.
[والثاني: أن الواجب عليه شاة] كاملة.
والقولان مبنيان على أن الزكاة تنحصر في النصاب دون الوقص، أو تجب في النصاب والوقص جميعًا، فعلى قولين، فإذا قلنا: تجب الزكاة في النصاب والوقص جميعًا أوجبنا خمسة أتساع شاة؛ لأن الشاة حين وجبت وجيت في التسع فلما تلف أربعة قبل الإمكان/ (٩٧ - ب) سقط نصيبها [من الزكاة وهي أربعة

2 / 41