664

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

مسألة (٢٢١): للمسلم غسل قريبه المشرك وتكفينه، وتشييعه، ودفنه، وليس له الصلاة عليه.
الفرق بينهما: أن الصلاة للدعاء والاستغفار وليس الكافر أهلًا لذلك، (ولهذا) قال الشافعي: (و) يعزى المسلم بموت قريبه المشرك، (ويدعي) المسلم بالصبر والأجر، (ولا يدعي) للمشرك بالمغفرة.
وأما الغسل والتكفين فليس (ذلك) كالاستغفار، ولكنه تنظيف لبدنه (وستره)، (ومعقول أنه في حال حياته لو احتاج) إلى تنظيف وكسوة ومسكن لكنا نوجب على أبيه الغني أن يقوم له بهذه الكفاية؛ لأن النفقة تجب بين الوالدين والمولودين مع اختلاف الدين، كما يجب مع اتفاق

1 / 665