662

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

التراب إذا (أهيل) (عليه) فاستخراجه بعد ذلك نبش على الحقيقة، والنبش ممنوع (منه)، وأمام، قبل الإهالة فليس بحقيقة نبش.
وقد فصل بعض أصحابنا بين الغسل والكفن فقال: إذا دفن بغير كفن لم ينبش، لأن الأرض كفن له بعد المواراة وإن دفن من غير غسل [نبش (وغسل)].
وقال بعض أصحابنا: إذا (أريد) الصلاة عليه وهو في اللحد قبل إهالة التراب (عليه) رفعت لبنة (مما) يقابل وجهه حتى يظهر بعضه. وهذه التخريجات كلها خلاف النص، فإن نص الشافعي - رحمة الله عليه - (على) ما حكيناه، وهو الصحيح.
مسألة (٢٢٠): أب الأم جد لا حق له في (إرث) (ولا

1 / 663