660

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

قبل غسله». فقد رتب الشافعي ﵀ إحدى الحالتين على الأخرى، وجعل الاضطجاع على الأيمن أبلغ في الاستقبال من الاستلقاء.
مسألة (٢١٨): الرجل إذا مات وخلف مملوكة (له) لم يكن لها غسله، وإن خلف أم ولد (له) كان لها (أن تغسله) على الصحيح من المذهب
والفرق بينهما: أن أم الولد (كانت) (و) فراشًا له وقد استقر لها) بالاستيلاء حكم الفراش، ولهذا جوزنا للسيد غسلها إذا ماتت قبله، وكما جوزنا للزوج غسل الزوجة إذا ماتت، وجوزنا لها غسله.

1 / 661