640

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

حالته لم يلزمهم من بعد وإن صاروا فارغين.
وأما الثاني حين قتل فمثل هذه الحالة لم تكن موجودة (في) ساعة قتله، وأيضًا فإن المقتول في المعركة نال أعظم درجات الشهادة، والثاني (وغن) كان شهيدًا فدرجته دون درجته، و(كان) عمر بن الخطاب ﵁ شهيدًا)، وكذلك عثمان وعلي ﵃ (ولم تكن) شهادتهم في المعركة، فغسلوا وصلي / (٩١ - ب) عليهم. وأيضًا فإن الصلاة والغسل في الأصل شريعة مشروعة والقياس يقتضي أن لا يترك (ما كان) مشروعًا إلا بدليل يوجب تركه. وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه لم يغسل شهداء أحد ولم يصل عليهم، (فخرجوا) وأمثالهم عن أصل الغسل والصلاة (بدليل) السنة (وبقي) من لم يثبت فيه سنة على الأصل، والشافعي -رحمة الله عليه- أشار إلى هذا

1 / 641