634

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

مسألة (٢٠٣): إذا مات المملوك فعلى السيد الكفن، وإذا ماتت الزوجة فليس على الزوج كفنها عند الأكثر من أصحابنا.
والفرق بينهما: أن المملوك إذا مات غير مالك (لمال) (فكان) مالكه أولى الناس (بواجبه) (بعد موته)، وقد امتد الملك إلى الموت.
وأما الزوجة (فإنها إذا) كانت حرة ماتت مالكة (غذ هي) أهل للملك، وقد انقضى الاستمتاع الذي (هو) في مقابلة الكسوة والنفقة، وإن كانت مملوكة فمالكها أولى بها وبتكفينها، لأن حق الملك فيها غير

1 / 635