630

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

حضر الجمعة وإن شاء لم يحضرها، ثم قال الشافعي ﵀ " (ووجب) على (من لم يصل) معه (إن) كانوا أربعين أن يقدموا رجلًا يصلي بهم الجمعة فإن صلوا ظهرًا كرهت وأجزأتهم (صلاتهم) " وهذا مشكل على المذهب، لأنهم إذا لم يصلوا ظهرًا حتى صادفوا أمنًا وسعة (في) الوقت كان فرضهم الجمعة، ومنزلتهم منزلة الجريح إذا اندمل (جرحه) قبل (أن يصلي) الظهر (أو العبد) إذا عتق أو المسافر إذا أقام، فكيف لا يلزمهم إقامة الجمعة؟ وإزالة هذه الأشكال أن يقال:] إن الشافعي ﵁ (صور) [هذه المسألة حيث يكون الإمام في الطائفة الأولى (الذين) صلوا الظهر في أول (الوقت)

1 / 631