611

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

مسائل صلاة العيدين
مسألة (١٨٦): إذا شهد شاهدان يوم الثلاثين من رمضان على (روية) الهلال ليلة الثلاثين وصحت عدالتهما قبل الزوال، فقد قال الشافعي ﵀: «على الإمام والناس أن يصلوا صلاة العيد، ولو صحت عدالتهما بعد الزوال لم يصلوا في هذا اليوم".
الفرق بين الحالتين: أن العدالة إذا صحت قبل الزوال فالوقت وست صلاة العيد، (وقد ثبت أن اليوم يوم العيد. وأما إذا صحت بعد الزوال فقد فاتت صلاة العيد) (وتفرق) الناس لحوائجهم، والعيد (هو) شعار في الإسلام، فلا وجه لإقامة (الصلاة) (....) والناس متفرقون والجماعة (قليلة).
مسألة (١٨٧): إذا شهد شاهدان يوم الثلاثين وصحت عدالتهما بعد الزوال ففي

1 / 612