587

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

مسألة (١٧١): إذا حدث الإمام في خلال الصلاة خرج وتوضأ واستأنف. هذا نصه في الجديد. وقال في القديم: فإن خطب الإمام فأحدث (...) توضأ ثم رجع فأتم.
والفرق بين الخطبة والصلاة: أن الخطبة ليس لها تحريم ينقطع بالحدث (والصلاة لها تحريم ينقطع بالحدث) الحادث، ولو استأنف الخطبة كانت أكمل (وبالصلاة) أشبه، وقد قال الشافعي ﵁ في مسألة الحدث: إذا (توضأ) ورجع (أتم) ما مضى من خطبته. فظاهر هذا الكلام يقتضي استئنافًا (وإن) كان الإتمام بظاهره يقتضي البناء، وقال

1 / 588