585

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

وأجزأتهم الجمعة خلفه. فأما إذا قدمه قبل تعليق صلاته بصلاة الإمام فحكم صلاة الإمام لم تثبت له حتى يبني خلافته ونيابته على أصل صلاته، فلم يجز له ولا للقوم أن يصلوا صلاة الجمعة. والمسألتان منصوصتان، ولفظ الشافعي ﵀ فيهما قوله: "وإن أحدث في صلاة الجمعة فتقدم رجل بأمره أو بغير أمره، وقد كان دخل الإمام قبل حدثه فإنه يصلي بهم ركعتين وإن لم يكن أدرك معه (التكبيرة) صلاها ظهرًا، لأنه صار (مبتدئًا).
مسألة (١٦٩): إذا دخل رجل يوم الجمعة والصفوف (متزاحمة) (فتخطى) رقابهم أو رقاب بعضهم خالف السنة. وإن كان في صف قريب (منه) ثلمة غير مسدودة، قال الشافعي ﵁: "إن وصل إليها بأن (يتخطى) (واحدًا أو اثنين) قلا بأس، وإن كان أكثر من ذلك كره له أن (يتخطى) ". وإنما فصلنا بين أن يرى فرجة وبين

1 / 586