564

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

إلى الكعبة (أقرب)، وكيف يكون متقدمًا] ووجهه يقابل وجهه أو هو يقابل بيمينه أو يساره؟ (وإنما) يتحقق (التقدم) (بأن) يكونوا (في) جهة واحدة ثم يتقدم المأموم على الإمام فتبطل صلاة المأموم، وإن كان عند الكعبة. نص عليه الشافعي ﵁، والمستحب بمكة أيضًا أن يتحرى القوم مواقفهم، (ويجتهدوا) أن يكونوا (أبعد) عن الكعبة من الإمام، وذلك أحسن، فإن لم يفعلوا فالحكم فيه ما قلناه.
مسألة (١٥٣): قال الشافعي ﵁: "إذا شك المأموم (أهو إلى الكعبة أقرب)، أم (.....) الإمام لم يعد حتى يستيقن".
(ولهذه) المسألة حالتان: إحداهما: أن يأتي المأموم من وراء الإمام.

1 / 565