550

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

السهو. ومن أصحابنا من علل هذه المسألة المنصوصة بعلة أخرى فقال: إنما أمره الشافعي ﵁ بسجود (السهو)، لأنه لما قرأ القرآن طول (قومة قصيرة)، ولا يجوز تطويل الأركان القصيرة، وفرع على هذا التعليل، فقال: إذا قرأ التشهد (في حالة) القيام ساهيًا أو قرأ القرآن في حالة الركوع أو حالة التشهد لم يكن عليه سجود السهو، لأن القيام والركوع من الأركان الطويلة.
(قال: صاحب الكتاب ﵀: هذا التعليل خلاف نص الشافعي ﵁، (لأنه) حيث نص على هذه المسألة قال: إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ سجد للسهو وإن قصر قيامه، فلم (يجعل) تطويل الركن (علة) سجود السهو. ألا ترى أنه (.....) أمر (بسجود) (السهو) مع قصر القيام.

1 / 551