468

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

باقية (في البيت). ولو تصور مثل ذلك في البول أو في نجاسة من النجاسات ألحقنا حكمها بحكم الخمر، لهذا الاعتبار.
مسألة (٩٨): فصل بعض مشايخنا بين أن يصلي الرجل وفي يده طرف حبل، والطرف الآخر على عنق كلب، فأفسد الصلاة، وبين أن يكون الطرف الثاني على (الساجور) والساجور في عنق الكلب، فصحح الصلاة. وسوى (بعضهم في الإبطال وسوى) بعضهم في التصحيح. وطريقة الفرق بينهما واضحة وهو: أن الطرف الثاني إذا كان على عنق الكلب (كان) متصلًا بالنجاسة وفي يده طرف الحبل المتصل بها، فلهذا حكمنا بفساد صلاته. وأما إذا كان الطرف الثاني على (الساجور) بحيث لا يلاقي (بدن الكلب) شيء منه فالحبل غير

1 / 469