457

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

وهو الذي اعتمدناه في الفرق). والدليل على أن هذه العلة أصح على المذهب أن الشافعي ﵁ قال حيث ذكر هذه/ (٦٥ - أ) المسألة: "ولو صلى رجل وفي ثوبه نجاسة من دم أو قيح وكان قليلًا مثل دم البراغيث (وما يتعافاه) الناس (لم يعد) ثم قال: وإن كان كثيرًا أو قليل بول أو عذرة أو خمر (وما كان في معنى ذلك) أعاد في الوقت وغير الوقت" فذكر القليل في (أول) المسألة وآخرها، ولكن سوى بين الكثير من الدم وبين القليل من البول ومنع الصلاة معهما، ولو اعتمد لقلة لما منع الصلاة مع قليل البول وأما إذا كان على ثوبه من دم البراغيث (أو من دم البثور) ما يكثر ويتفاحش في العادة، فظاهر كلام الشافعي ﵁ أنه غير معفو عنه. فإن قال قائل: ربما يكثر البراغيث في بعض للبلاد بحيث لا يمكن الاحتراز عن كثير دمائها. قلنا: الاعتبار بالغالب وليس الاعتبار بالنوادر، (فإن) صارت العادة غالبة في بعض البلدان بحيث يتعذر الاحتراز عنه في غالب

1 / 458