447

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

فرق آخر: سجود السهو زيادة فعل في الصلاة والصلاة تصان عن الزيادة كما تصان عن النقص (فلو سجدنا لكل) سهو سجدتين كثرت الأفعال الزائدة وأما الإحرام فلا يضره سائر الأفعال وإن اختيرت الأجناس. فان قال قائل: فلم يسجد سجدات كثيرة للتلاوة؟. قلنا: تلك السجدات معلقة على التلاوة والتلاوة من أركان الصلاة وأفعالها، و(لهذا) لا يؤخر سجود التلاوة إلى آخر الصلاة، ويؤخر سجود السهو إلى آخر الصلاة.
مسألة (٨٧): المصلي إذا تنحنح فاتحًا شفتيه حتى ظهر (منه) حرفان من حروف التهجي بطلت صلاته، إذا لم يكن بسعال مغلوبًا، ولو (أنه) ضم شفتيه فتنحنح لم تبطل صلاته.
الفرق بينهما: أنه إذا كان مفتوح الشفتين فما ظهر من الحرفين فصاعدا كلام مؤلف من خطاب الآدميين، وأما إذا ضم شفتيه فتنحنح فليس ذلك من جنس الكلام، إذ لا يعرف للعرب (ولا لغير العرب) كلام مع ضم الشفتين،

1 / 448