383

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

منها بالعصابة/ (٥٤/ ب) ولم يضع (الموضع) المكشوف لم تصح صلاته مع قدرته على وضع الموضع المكشوف، وإذا عرفت ذلك في الجبهة فكذلك (.....) حكم اليدين (إذا) أوجبنا (كشفهما) فلا يجوز له أن يضع غير ما كشف ويكشف غير ما وضع، ولكن يلزمه في كل واحد من الكفين كشفه أو كشف بعضه كالجبهة، ويجب وضع المكان المكشوف، فيسقط الفرض عنه بذلك المقدار ولا تقوم إحدى اليدين مقام الأخرى (في الوضع) ولا في الكشف، (بل يجب) عليه وضعهما وكشفهما جميعًا.
مسألة (٤٦): سنة أصابع اليدين في جميع الصلاة (تفريجها) من غير تفاحش عند الرفع وعند الوضع إلا في موضع مخصوص وهو (في) السجود، فإن الشافعي ﵁ قال في الإملاء: يضم أصابعهما ويضم

1 / 384