Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan
الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
Publisher
(بدون)
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٤١ هـ
Genres
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
ومنها: ما يتعلق النهي فيها بالوقت، لا بالفعل، كوقت طلوع الشمس إلى الارتفاع، ووقت شروعها في الغروب إلى أن تغرب، ووقت استوائها حتى تميل.
• دليل من قال: لا يصلي تحية المسجد في وقت النهي:
الدليل الأول:
(ح-١١٠٣) ما رواه مسلم من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن زيد ابن محمد، قال: سمعت نافعًا، يحدث عن ابن عمر،
عن حفصة، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر، لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين (^١).
وجه الاستدلال:
بأن الترك من النبي ﷺ سنة كالفعل، فما تركه النبي ﷺ كانت السنة تركه.
• وأجيب:
قال النووي في شرح مسلم: «ليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة، إنما فيه الإخبار بأنه كان ﷺ لا يصلي غير ركعتي السنة ولم يَنْهَ عن غيرها» (^٢).
والنفل المطلق مأذون في فعله في كل وقت إلا ما جاءت السنة الصحيحة الصريحة في النهي عن الصلاة فيه، وليس منها طلوع الفجر، لمفهوم: لا صلاة بعد صلاة الفجر، فإن مفهومه الإذن بالصلاة قبل صلاة الفجر، وعلى التسليم بأن هذا وقت نهي فإنه لا يدخل فيه ما كان له سبب، ومنه تحية المسجد، وقد خصصت بحثًا خاصًّا في صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي، وذكرت اختلاف العلماء، وأن الصحيح مذهب الشافعية في صحة صلاة ذوات الأسباب، والله أعلم.
الدليل الثاني:
(ح-١١٠٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا قدامة بن موسى، حدثنا أيوب بن حصين التميمي، عن أبي علقمة، مولى عبد الله بن عباس،
(^١). صحيح مسلم (٨٨ - ٧٢٣). (^٢). شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ٣).
1 / 161