159

Perfection and Mastery in the Explanation of the Judges' Masterpiece

الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام

Publisher

دار المعرفة

Edition Number

الأولى

Publisher Location

مصر

يُؤْخَذُ كَوْنُهُ مُتَمَوَّلًا مِنْ قَوْلِهِ وَكُلُّ مَا يَصِحُّ مِلْكًا لِأَنَّ الْمِلْكَ أَعَمُّ فَقَدْ يَكُونُ مَالًا وَغَيْرَ مَالٍ كَعِصْمَةِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهَا مِلْكٌ لِلزَّوْجِ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ
وَالْمَهْرُ وَالصَّدَاقُ مَا قَدْ أَصْدَقَا ... وَفِي الْكِتَابِ بِالْمَجَازِ أُطْلِقَا
يَعْنِي أَنَّ الْعِوَضَ الَّذِي يُعْطِيه الزَّوْجُ لِلزَّوْجَةِ وَيُصْدِقُهَا إيَّاهُ يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ مَهْرًا وَيُسَمَّى صَدَاقًا وَأَمَّا إطْلَاقُ الصَّدَاقِ عَلَى الْكِتَابِ أَيْ الْمَكْتُوبِ الَّذِي فِيهِ الشَّهَادَةُ عَلَى النِّكَاحِ فَإِنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ لَا الْحَقِيقَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤] (قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ) وَالصَّدَاقُ مَا يَبْذُلُهُ الزَّوْجُ لِلزَّوْجَةِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ الْمَهْرُ أَيْضًا وَقَدْ يُسَمَّى بَعْضُ الْكِتَابِ الْمَكْتُوبِ الَّتِي تَقَعُ فِيهِ الشَّهَادَةُ بِالنِّكَاحِ صَدَاقًا وَذَلِكَ تَجَوُّزٌ وَإِنَّمَا يُسَمَّى ذَلِكَ كِتَابُ الصَّدَاقِ أَوْ كِتَابُ النِّكَاحِ وَالصَّدَاقُ هُوَ الْمَبْذُولُ اهـ (تَنْبِيهٌ) الْمُتَبَادَرُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ اللُّغَةِ لَا مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي قُصِدَتْ فِي النَّظْمِ إنَّمَا ذَكَرهَا لِتَأَكُّدِ مَعْرِفَتِهَا لِأَهْلِ التَّوْثِيقِ
وَيُكْرَهُ النِّكَاحُ بِالْمُؤَجَّلِ ... إلَّا إذَا مَا كَانَ مَعَ مُعَجَّلِ
يَعْنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُعْقَدَ النِّكَاحُ ابْتِدَاءً عَلَى صَدَاقٍ مُؤَجَّلِ أَيْ كُلُّهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إلَّا إذَا مَا كَانَ مَعَ مُعَجَّلٍ أَيْ إلَّا إذَا كَانَ الْمُؤَجَّلُ مَعَ مُعَجَّلٍ فَإِنْ دَخَلَا عَلَى أَنَّ بَعْضَهُ مُعَجَّلٍ وَبَعْضَهُ مُؤَجَّلٍ فَلَا كَرَاهَةَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ مَالِكٌ بِكَرَاهَتِهِ (ابْنُ الْحَاجِبِ) وَكَرِهَ مَالِكٌ الْمُؤَجَّلَ وَقَالَ إنَّمَا الصَّدَاقُ فِيمَا مَضَى نَاجِزٌ كُلُّهُ فَإِنْ وَقَعَ شَيْءٌ مِنْهُ مُؤَخَّرًا فَلَا أُحِبُّ طُولَهُ. اهـ
(وَفِي الْمُقَرِّبِ) قَالَ سَحْنُونٌ قُلْت لَهُ فَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِدَنَانِيرَ مُسَمَّاةٍ نَقْدًا وَبِدَنَانِيرَ إلَى سَنَةٍ فَقَالَ قَالَ مَالِكٌ لَا يُعْجِبُنِي هَذَا النِّكَاحُ وَلَيْسَ هُوَ نِكَاحَ مَنْ أَدْرَكْنَا (قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ) فَإِنْ وَقَعَ النِّكَاح هَكَذَا أَجْزَتْهُ وَكَانَ لِلزَّوْجِ إذَا أَتَى بِالْمُعَجَّلِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَيَكُونُ الْمُؤَجَّلُ إلَى أَجَلِهِ
وَأَمَدُ الْكَوَالِئِ الْمُعَيَّنَهْ ... سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرِينَ سَنَهْ
بِحَسَبِ الْمُهُورِ فِي الْمِقْدَارِ ... وَنِسْبَةِ الْأَزْوَاجِ وَالْأَقْدَارِ
يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ فِي أَجَلِ الْكَالِئ أَيْ الْمُؤَخَّرِ مِنْ الصَّدَاقِ أَنْ يَكُونَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى

1 / 160