Al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
- عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب له أيصلح له؟ قال: نعم.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على رفع الحظر في ذلك لان الخبر الأول محمول على ضرب من الكراهية.
- محمد بن
أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي عن جعفر قال: سألته عن الرجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة يأخذ بقيمته دراهم؟
قال: إذا قومه دارهم فسد، لان الأصل الذي اشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم.
- الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن
عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها فلم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره.
- عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثيها أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما يبقى من الغنم دراهم، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم، قال: والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.
Page 74