893

Al-Istibṣār

الاستبصار

Publisher

دار الكتب الاسلامية

Publication Year

1957 AH

Publisher Location

نجف

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان

عن علي بن أيوب عن عمر بن يزيد بياع السابري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا فقال: وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا بع واربح ولا ترب، قلت وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل.

فلا ينافي الخبر الأول لان النهي إنما تناول في الخبر الأول المضطر الذي يضطره غيره إلى البيع بالجبر والاكراه فإن ذلك لا يجوز مبايعته، والخبر الثاني توجه إلى من اضطر لحاجته إليه لا بالجاء غيره وإكراه من سواه فلا تنافي بينهما على حال.

[45 باب ان الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد]

-أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم

قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إني ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع.

- الحسن بن محبوب عن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام

قال قلت: له ما الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت فما الشرط في غير الحيوان؟

قال: البائعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن

الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع قال وقال: أبو عبد الله عليه السلام إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض (1) من رجل

Page 72