890

Al-Istibṣār

الاستبصار

Publisher

دار الكتب الاسلامية

Publication Year

1957 AH

Publisher Location

نجف

عن اللقطة؟ قال: لا ترفعوها فإن ابتليت فعرفها سنة فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها من عرض مالك تجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجئ طالب.

- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي

القاسم عن حنان قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة وأنا اسمع قال: تعرفها سنة فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها وقال: هي كسبيل مالك، وقال خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.

- عنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن الوشا عن أحمد بن

عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟

فقال: وما المملوك واللقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يتعرض لها المملوك فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن يرثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.

[كتاب البيوع]

[42 - باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن] (1)

- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن

محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح أبي شبل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.

Page 69