Al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
يحيى الحلبي عن أيوب ابن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال.
- عنه عن حكم الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.
- عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا
جعفر عليه السلام عن كسب المغنيات فقال التي تدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس وهو قول الله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله).
فالوجه في هذه الأخبار الرخصة فيمن لا تتكلم بالأباطيل ولا تلعب بالملاهي من العيدان وأشباهها ولا بالقصب وغيره بل يكون ممن تزف العروس وتتكلم عندها بإنشاد الشعر والقول البعيد من الفحش والأباطيل، فأما من عدا هؤلاء ممن يتغنين بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حال سواء كان في العرائس أو غيرها.
- أحمد
بن محمد عن جعفر بن يحيى الخزاعي عن أبيه يحيى بن أبي العلا عن إسحاق ابن عمار قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته أنه ولد لي غلام فقال ألا سميته محمدا؟ قال قلت قد فعلت قال: فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق من بعدك، قلت جعلت فداك في أي الأعمال أضعه قال: إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت، لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم
Page 62