Al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
الثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.
9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق.
قال محمد بن الحسن: ينبغي أن نحمل هذا الخبر المجمل على الخبر الأول المقيد وهو أنه لما كان يجب بشهادة رجل واحد ويمين المدعي الحق في الديون كذلك يجب بشهادة امرأتين ويمين المدعي ولا تقبل في ذلك شهادة امرأة واحدة على حال.
- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولا يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل.
- علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن
زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشهادة واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.
- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن
سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل
Page 32