Al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
بقوله: إن عليا عليه السلام كان يقول لا يطل دم امرئ مسلم، والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن الأشعث يؤكدان أيضا ذلك لأنه إنما نفى بشهادتهن فيهما القود دون الدية، ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن شهادتهن لا تقبل في الدم على الانفراد وإنما تقبل شهادتهن مع كون الرجال معهن، والذي يكشف عما ذكرناه:
5 - ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن
زيد الشحام قال سألته عن شهادة النساء قال فقال: فلا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتان (1) فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم، قال فقلت أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال: نعم.
6 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق، وقال:
إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال، والذي يزيد ذلك بيانا:
7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن عاصم عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.
8 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن أبي عمران
عن عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.
9 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي
عبد الله عليه
Page 27