Al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
يدخل في الكلام ويبعد من دخوله مع البروز والمشاهدة.
- محمد بن علي بن محبوب
عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى ابن أكيل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلدة قال: نعم ولو كان خلف سارية (1) يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه ان يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضر ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادة.
- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن.
فهذا الخبر يحتمل وجوها أحدها: أن يكون إرادته لا يقبل شهادة رجل على رجل مدعى عليه غائب لأنه ربما كان مع الغائب بينة تعارض لهذه البينة وتبطلها وذلك لا يجوز، لأنا قد بينا في كتابنا الكبير ونذكره فيما بعد إن عرض ذلك لان الغائب يحكم عليه ويباع ملكه ويقضى دينه ويكون هو على حجته إذا حضر ويؤخذ من خصمه الكفلاء بالمال، والثاني: أنه لا يقبل شهادة رجل على شهادة رجل حي وإن قبله على شهادته بعد موته وذلك أيضا لا يجوز لما تقدم في الخبر الأول من أنه تقبل شهادة على شهادة وإن كان حاضرا إذا منعه من الحضور مانع، والثالث: وهو الأولى أن يكون المراد بالخبر أنه لا يجوز قبول شهادة رجل واحد على شهادة رجل بل يحتاج إلى شهادة رجلين على رجل ليقوما مقام شهادته، والذي يدل على ذلك:
Page 20