Al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا فقال: له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.
- عنه عن محمد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن عليه
السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج؟ فقال: إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، فإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء أقام بمكة، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.
- فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن
عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال: جاءنا رجل بمنى فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيرة فلا حج لك وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج.
- وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج.
فهذا الخبران يحتملان شيئين، أحدهما: أن من أدرك المزدلفة قبل زوال الشمس فقد أدرك فضل الحج وثوابه دون أن يكون المراد بهما أن من أدركه فقد سقط عنه فرض حجة الاسلام، ويحتمل أيضا أن يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أدرك عرفات
Page 304