Al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه.
فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون هديه غير واجب فإنه يجوز له ذلك على ما فصله في الخبر الأول، والثاني: أن يكون ذلك رخصة لمن يكون قد نقد الثمن ولا يقدر على استرجاعه جاز له أن يقتصر عليه.
- فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام رجل اشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره فقال: إن كان نقد ثمنه (فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه) (1) رده واشترى غيره.
فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأول أن يكون محمولا على الهدي الواجب دون المتطوع به، ويحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الايجاب.
- لحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال:
إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله.
- عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال:
Page 269