al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على أنه شك فيما دون السبعة لان من كان كذلك لم يكن له طريق إلى استيفاء سبعة أشواط على اليقين والخبر الأول يكون فيمن قد استوفى سبعة أشواط وتحققها وأنما شك فيما زاد عليها فلم يلتفت إلى ذلك الشك، والذي يكشف عما ذكرناه:
- ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية؟ فقال: أما السبع فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.
- محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس.
- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد
بن الوليد عن عمر ابن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إنما يكره القرآن في الفريضة فأما في النافلة فلا والله ما به بأس.
- فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال: إن شئت رويت لك عن أهل المدينة؟ قال:
Page 220