al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
المحرم يصيب الصيد فيفديه أو يطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.
فلولا أنه يجري مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الأولة لما أمره بدفنه بل كان يأمره بأن يطعمه المحلين.
-وسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.
- فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن
محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ قال: لا لا شئ على مولاه.
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا كان أحرم بغير إذن مولاه فإنه متى كان الامر على ذلك لم يكن على مولاه شئ.
أبواب الطواف
- أحمد بن
محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام استلم اليماني والشامي والغربي؟ قال: نعم.
- فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد
بن يحيى عن غياث بن إبراهيم
Page 216