al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت: إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟ فقال:
نعم كله واطعمني.
- موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقال: إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه، وقال لا تشتره في الحرم إلا ما كان مذبوحا وقد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس.
- عنه صفوان عن علا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به.
- محمد بن
أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والمحرم وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.
- محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن
إسحاق بن عمار عن جعفر أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.
- فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين.
Page 214