694

al-Istibṣār

الاستبصار

Publisher

دار الكتب الاسلامية

Publication Year

1957 AH

Publisher Location

نجف

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من قتل جرادا كثيرا وإن أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد الجنس، والذي يدل على ذلك:

- ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن

محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل جرادا، قال: كف من طعام وإن كان أكثر فعليه دم شاة.

- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم يحرمون فكيف يصنعون؟ قال:

يتنكبونه (1) ما استطاعوا قلت: فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا شئ عليهم.

فالوجه في هذا الخبر ما قد بينه من أنهم يقتلونه على وجه لا يمكنهم التحرز منه فلا يلزمهم كفارة، ويزيد ذلك بيانا:

- ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد

الله عليه السلام قال: على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتله فلا بأس.

134 - باب من قتل سبعا

- الحسين بن سعيد عن حماد عن

حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده.

- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم قال: عليه كبش يذبحه.

Page 208